- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- المدخل
- كلمة المحاضر
- كلمة المؤلف
- مقدمة و فيها أُمور:
- اشارة
- الأمر الأوّل في موضوع العلوم و مسائلها و تمايزها
- الأمر الثاني في الوضع
- اشارة
- الجهة الأُولى: في حقيقة الوضع
- الجهة الثانية: وجود العلقة الذاتية بين الألفاظ و معانيها
- الجهة الثالثة: في تعيين الواضع
- الجهة الرابعة: في أقسام الوضع
- الجهة الخامسة: في المعاني الحرفية
- الجهة السادسة: في بيان كيفية وضع الحروف
- الجهة السابعة: في وضع أسماء الإشارة و الضمائر و الموصولات
- الجهة الثامنة: في الإخبار و الإنشاء
- الجهة التاسعة: في مفاد هيئة الجملة الاسمية
- الأمر الثالث في الحقيقة و المجاز
- الأمر الرابع في استعمال اللفظ في اللفظ
- الأمر الخامس في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية
- الأمر السادس في وضع المركّبات
- الأمر السابع في علائم الوضع أو تمييز الحقيقة عن المجاز
- الأمر الثامن في تعارض الأحوال
- الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية
- اشارة
- دراسة النظرية الأُولى: أي بقاء ألفاظ العبادات على معانيها اللغوية
- دراسة النظرية الثانية: أي أنّ ألفاظ العبادات نقلت على لسان النبي ص من معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية بالوضع الجديد
- دراسة النظرية الثالثة: أي أنّ النبي ص استعملها في تلك المعاني مجازاً ثمّ صارت حقائق في تلك المعاني في لسان المتشرعة
- دراسة النظرية الرابعة أي أنّها كانت حقائق في تلك المعاني الشرعية قبل بعثة النبي و بعده و انّ العرب كانت تستعمل تلك الألفاظ في هذه الماهيّات بلا قرينة مقالية أو حالية
- الأمر العاشر في أنّ ألفاظ العبادات وضعت للصحيح أو الأعم
- تمهيد في تخصيص صاحب الكفاية البحث بألفاظ العبادات
- الجهة الأُولى ما هو معنى الصحّة؟
- الجهة الثانية ما هو المقصود من الوضع للصحيح؟
- الجهة الثالثة ما هو الداخل في المسمّى؟
- الجهة الرابعة في لزوم جامع على كلا القولين
- الجهة الخامسة أدلّة القول بالصحيح
- الجهة السادسة في بيان أدلّة القول بالأعم
- الجهة السابعة في ثمرات المسألة في مورد العبادات
- الجهة الثامنة في أسماء المعاملات
- و تحقيق المقام رهن أُمور:
- الأوّل: لمّا كانت العبادات من مخترعات الشارع و معتبراته يصحّ فيها البحث في أنّ ألفاظها هل هي موضوعة للصحيح أو الأعمّ منها؟
- الثاني: ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ النزاع في أنّ أسماء المعاملات وضعت للصحيح أو للأعم إنّما يتأتى على القول بوضعها للأسباب دون القول بوضعها للمسببات،
- الثالث: أنّ اختلاف الشرع و العرف في اعتبار سبب و عدمه في عالم الثبوت كبيع المنابذة هل يرجع إلى الوحدة في المفهوم و الاختلاف في المصداق
- الرابع: في إمكان وضع ألفاظ المعاملات للصحيح أو الأعم ثبوتاً دون مقام الإثبات
- الخامس: في وجه التمسّك بالإطلاقات و الأدلّة الإمضائية بعد القول بأنّ أسماء المعاملات وضعت عند العرف للصحيح دون الأعم،
- السادس: في أنّ أسماء المعاملات اسم للأسباب أو للمسببات
- السابع: في أقسام الجزئية و الشرطية و...
- و تحقيق المقام رهن أُمور:
- الأمر الحادي عشر في الاشتراك اللفظي
- الأمر الثاني عشر في جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى
- اشارة
- استدلّوا للامتناع العقلي بوجوه،
- المانع من جهة الوضع
- بقيت هنا أُمور:
- الأوّل: لو قلنا بجواز استعمال اللفظ في الأكثر فالظاهر أنّه حقيقة في المفرد و المثنى و الجمع،
- الثاني: إذا ثبت جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فهل يحمل المشترك على جميع المعاني عند عدم قرينة على واحد منها، أو لا؟
- الثالث: هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي و المجازي معاً؟
- الرابع: قد ورد في الروايات أنّ للقرآن تنزيلاً و تأويلاً، و أنّ لآياته ظهراً و بطناً،
- الأمر الثالث عشر في المشتق
- اشارة
- و قبل الدخول في صلب الموضوع، نقدّم أُموراً:
- الأوّل: تعريف المشتق
- الثاني: النزاع لغوي لا عقلي
- الثالث: المشتق بين الأُدباء و الأُصوليين
- الأمر الرابع: في دخول أسماء الزمان في محط النزاع
- الأمر الخامس: في دلالة الأفعال على الزمان
- الأمر السادس: ما هي مادة المشتقات؟
- الأمر السابع: التفصيل في بعض المشتقات و نقده
- الأمر الثامن: ما هو المراد من الحال في عنوان البحث؟
- الأمر التاسع: ما هو الأصل في المسألة؟
- الأمر العاشر: نفي الملازمة بين التركّب و الوضع للأعم
- المشتق موضوع للمتلبّس بالمبدإ
- أدلّة القائلين بالوضع للمتلبّس
- أدلّة القول بالأعم
- خاتمة المطاف في ثمرات البحث
- مسائل في المشتق
- المقصد الأوّل في الأوامر
- اشارة
- الفصل الأوّل مادة الأمر
- الفصل الثاني في صيغة الأمر
- اشارة
- المبحث الأوّل ما هو معنى صيغة» افعل «؟
- المبحث الثاني في أنّ الأمر بلا قرينة يدل على الوجوب
- المبحث الثالث دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
- المبحث الرابع التوصلي و التعبدي
- و قبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً تسلّط أضواءً على المسألة.
- أدلة القول بامتناع أخذ قصد القربة في متعلق الأمر و إن مقتضى الأصل التوصلية
- اشارة
- الأوّل: استلزامه التكليف بغير المقدور
- الثاني: استلزامه داعوية الأمر إلى نفسه
- الثالث: استلزامه التسلسل
- الرابع: استلزام الدور
- الخامس: تقدّم الشيء على نفسه
- السادس: لزوم اتحاد الحكم و الموضوع
- السابع: لزوم تقدّم الشيء على نفسه في المراحل الثلاث
- الثامن: استلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي و الاستقلالي
- التاسع: التهافت في اللحاظ
- العاشر: وجود التسلسل في المدعو إليه
- تصحيح الأخذ بأمرين
- أدلّة القائلين بأنّ مقتضى الأصل هو التعبديّة
- اشارة
- الأوّل: ما نقله المحقّق النائيني عن العلاّمة الكلباسي:
- الثاني: قوله سبحانه: (وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ).
- الثالث: قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّما الأعمال بالنيّات، و إنّما لامرئ ما نوى»
- مقتضى الأصل العقلي
- حكم الأصل الشرعي
- المبحث الخامس في دوران صيغة الأمر بين كونه نفسياً، تعيينياً، عينياً، و ما يقابلها
- المبحث السادس الأمر عقيب الحظر أو توهمه
- المبحث السابع دلالة الأمر على المرّة و التكرار
- المبحث الثامن في دلالة الأمر على الفور أو التراخي و عدمها
- الفصل الثالث في الاجزاء
- و قبل الخوض في صلب الموضوع نقدّم أُموراً:
- الموضع الأوّل امتثال كلّ أمر يجزي عن التعبّد به ثانياً
- الموضع الثاني في إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي
- الموضع الثالث إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- تنبيهات ثلاثة
- الأوّل: الامتثال اعتماداً على القطع بالأمر
- الثاني: القول بالإجزاء لا يلازم التصويب
- التنبيه الثالث: في مسائل تترتّب على الاجزاء
- اشارة
- المسألة الأُولى: إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق
- 1. حكم العبادات
- 2. حكم المعاملات
- 3. الموضوعات الخارجية
- المسألة الثانية: لو دخل الصبي في الصلاة و هو غير بالغ فبلغ في أثنائها،
- المسألة الثالثة: إذا انحصر الثوب في النجس و لم يتمكن من غسله و نزعه لبرد و صلّى فيه، ثمّ تمكّن من أحدهما أو كليهما و الوقت باق،
- الفصل الرابع مقدّمة الواجب
- اشارة
- الأوّل: في تحرير محلّ النزاع
- الأمر الثاني: المسألة عقلية أُصولية
- الأمر الثالث: تقسيمات المقدّمة
- اشارة
- التقسيم الأوّل: تقسيمها إلى داخلية و خارجية.
- اشارة
- الداخلية بالمعنى الأخص
- الداخلية بالمعنى الأعم
- المقام الأوّل: في صحّة عدّ الأجزاء مقدمة
- الأوّل: جواب الشيخ الأعظم
- الثاني: جواب المحقّق الخراساني
- الثالث: جواب المحقّق البروجردي
- الرابع: جواب المحقّق الخوئي
- المقام الثاني: في وجود الملاك لوصف الأجزاء بالوجوب المقدّمي
- المقام الثالث: في وجود المانع عن تعلّق الوجوب
- الغناء عن الوجوب الغيري للإجزاء
- المقدمة الخارجية
- التقسيم الثانيتقسيمها إلى عقلية و شرعية و عادية
- التقسيم الثالث تقسيمها إلى مقدمة الوجود و الصحّة و...
- التقسيم الرابع تقسيمها إلى السبب و الشرط و المعدّ و عدم المانع
- التقسيم الخامس تقسيمها إلى متقدمة و مقارنة و متأخرة
- الأمر الرابعتقسيمات الواجب
- اشارة
- التقسيم الأوّل: تقسيمه إلى مطلق و مشروط
- اشارة
- اعتذار المحقّق الخراساني
- الإطلاق و التقييد من الأُمور النسبية
- هل القيد يرجع إلى مفاد الهيئة أو إلى مفاد المادة؟
- تحليل واقع القيود ثبوتاً
- أدلّة رجوع القيد إلى المادة
- سؤال و إجابة
- مسائل ثلاث:
- المسألة الأُولى: الوجوب فعلي أو انشائي
- المسألة الثانية: ما فائدة الوجوب المشروط؟
- المسألة الثالثة: ما هو الأصل عند الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة؟
- التقسيم الثاني تقسيم الواجب المطلق إلى منجّز و معلَّق
- اشارة
- إشكالات ستة
- الأوّل: ما أورده المحقّق الخراساني
- الثاني: ما أورده هو أيضاً
- الثالث: ما أورده المحقّق ملا علي النهاوندي
- الرابع ما ذكره شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري
- الخامس: ما حكاه المحقق الخراساني من عدم القدرة على المكلّف به في حال البعث مع أنّها من الشرائط العامة.
- السادس: ما ذكره المحقّق النائيني
- 1. كلّ القيود ترجع إلى الموضوع
- 2. لا فرق بين الاستطاعة و الزمان
- 3. الزمان أولى أن يكون قيداً للوجوب
- السابع: ما ذكره المحقّق الخوئي
- المقدمات المفوتة أو ثمرات الواجب المعلّق
- تطبيقات
- سؤال و إجابة
- إذا دار الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة
- مقتضى الأصل اللفظي عند الترديد
- الأوّل: تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي
- الوجه الثاني: تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة أيضاً و لا عكس
- مقتضى الأصل العملي
- التقسيم الثالثتقسيمه إلى نفسي و غيري
- اشارة
- تعريف ثان للنفسي و الغيري
- دوران الوجوب بين النفسي و الغيري
- الأوّل: ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟
- أدلّة المتمسّكين بإطلاق الهيئة
- الثاني: في مقتضى الأصل العملي
- و ينبغي التنبيه على أُمور:
- الأوّل: في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري
- أدلّة القائلين بالاستحقاق
- الثواب و العقاب من لوازم الأعمال التكوينية
- 1. الصلة بين العمل و الثواب توليدية
- 2. الثواب تمثّل العمل بوجوده الأُخروي
- 3. الثواب فعل النفس
- ترتّب الثواب على الواجب الغيري
- الاستدلال على القول الأوّل
- محاولة المحقّق الخراساني لتفسير ما دلّ على ترتّب الثواب
- التنبيه الثاني إشكالات الطهارات الثلاث
- دراسة الإشكال الأوّل
- دراسة الإشكالين الثاني و الثالث
- قد أجيب عن الإشكالين بأجوبة أربعة:
- الأوّل: انّ الطهارات الثلاث بنفسها مستحبة
- الثاني: انّ ملاك العبادية هو الأمر النفسي المتعلّق بذيها
- الثالث: كفاية قصد التوصّل في العبادية
- الرابع: كفاية قصد الإتيان للّه
- تطبيقات
- التقسيم الرابع من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الأصلي و التبعي
- الأمر الخامس وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً و اشتراطاً
- الأمر السادس ما هو الواجب من المقدّمة؟
- اشارة
- القول الأوّل: وجوب مطلق المقدّمة
- القول الثاني: وجوب المقدّمة حين إرادة ذيها
- القول الثالث: وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها
- القول الرابع: وجوب المقدّمة بشرط التوصّل إلى ذيها
- القول الخامس: وجوب المقدّمة الموصلة
- اشارة
- المقام الأوّل أدلّة القول بوجوب الموصلة
- المقام الثاني إشكالات القول بوجوب المقدّمة الموصلة
- 1. انقلاب الواجب النفسي إلى الغيري
- 2. سقوط المقدّمة بالإتيان بها
- 3. ما هو مقدّمة ليست بموصلة
- 4. لزوم الدور
- 5. لزوم التسلسل
- 6. اختصاص الوجوب بالعلل التوليدية
- المقام الثالث ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة
- الثمرة الأُولى: بقاء الحرمة في غير الموصلة
- الثمرة الثانية: صحّة الصلاة على القول بالموصلة
- نظرية الشيخ في الثمرة
- كلام المحقّق الخراساني في ردّ الثمرة
- القول السادس: وجوب المقدّمة حال الإيصال
- الأمر السابع في ثمرات القول بوجوب المقدّمة
- الأمر الثامن تأسيس الأصل في المسألة
- فهرس المحتويات
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- المدخل
- كلمة الأُستاذ المحاضر
- كلمة المؤلّف
- تتمة المقصد الأول في الأوامر
- الفصل الخامس اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه؟
- و قبل الخوض في صلب الموضوع نقدّم أُموراً:
- 1. المسألة أُصولية
- 2. المسألة عقلية أو لفظية
- 3. الضدّ العام و الخاص
- 4. محاور البحث
- اشارة
- المحور الأوّل: الضد العام
- هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ العام أو لا؟
- المحور الثاني حكم الضدّ الخاص
- مسلك المقدّمية
- المناقشة الأُولى: بينهما كمال الملاءمة لا المقدمية
- المناقشة الثانية: قياس الضدّين بالنقيضين
- المناقشة الثالثة: استلزامه الدور
- تحليل المقدّمة الثانية من الاستدلال
- المسلك الثاني: مسلك الملازمة
- عود إلى مسلك المقدمية ثانياً
- بحث استطرادي: إنكار المباح أو شبهة الكعبي
- المحور الثالث في الثمرة الفقهية
- الأوّل: كفاية وجود الملاك في صحّة العبادة
- الثاني: كفاية قصد الأمر المتعلّق بالطبيعة
- الأمر بالضدين على نحو الترتّب
- اشارة
- نقدم أُموراً قبل الخوض في صلب الموضوع.
- التقريب الأوّل للترتّب
- اشارة
- نقد المحقّق الخراساني دليل القائل بالترتّب
- تحليل نظرية المحقّق الخراساني
- اعتراضات و أجوبتها
- الاعتراض الأوّل لا دليل على امتناع طلب الضدّين إذا كان بسوء الاختيار حيث يعصي فيما بعدُ بالاختيار
- إجابة المحقّق الخراساني
- تحليل السؤال و الجواب
- الاعتراض الثاني إنّ قياس المقام بالأمرين العرضيين قياس مع الفارق،
- إجابة المحقّق الخراساني
- الاعتراض الثالث كيف تنكرون الترتب مع أنّه واقع في العرف كثيراً؟
- إجابة المحقّق الخراساني
- الاستدلال على بطلان الترتّب بطريق الإن
- بيان للمحقّق الحائري في امتناع الترتّب
- التقريب الثاني لتصحيح الترتّب
- التقريب الثالث لتصحيح الترتّب
- التقريب الرابع لتصحيح الترتّب
- التقريب الخامس لتصحيح الترتّب
- ثمرات بحث الترتّب:
- الفروع الفقهية المترتّبة على صحّة الترتّب
- خاتمة المطاف نظرية الأمر بالأهم و المهم عرضاً لا بنحو الترتّب
- نظرنا في المقدّمات و النتيجة
- و قبل الخوض في صلب الموضوع نقدّم أُموراً:
- الفصل السادس في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
- الفصل السابع هل الأوامر و النواهي تتعلّق بالطبائع أو الافراد؟
- الفصل الثامن بقاء الجواز عند نسخ الوجوب
- الفصل التاسع الواجب التخييري
- الفصل العاشر الواجب الكفائي
- الفصل الحادي عشر تقسيم الواجب إلى المطلق و المؤقّت و تقسيم المؤقت إلى الموسّع و المضيّق
- الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر بفعل هل هو أمر بنفس الفعل؟
- الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر تأكيد أو تأسيس
- الفصل الخامس اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه؟
- المقصد الثاني في النواهي و فيه فصول:
- اشارة
- الفصل الأوّل في مادّة النهي و صيغته
- الفصل الثاني في اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد باعتبار عنوانين
- و قبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:
- الأوّل: الفرق بين الاجتماع الآمري و الاجتماع المأموري
- الثاني: هل النزاع صغروي أو كبرويّ؟
- الثالث: ما هو المراد من الواحد في العنوان؟
- الرابع: ما هو الفرق بين المسألتين؟
- الأمر الخامس: المسألة أُصولية
- السادس: في عموم النزاع لأقسام الأمر و النهي
- السابع: في لزوم أخذ عنوان المندوحة في النزاع و عدمه
- الثامن: صحّة النزاع على كلا الرأيين في متعلّق الأحكام
- التاسع: الفرق بين التعارض و التزاحم
- العاشر: في ثمرات القولين
- دليل القائلين بامتناع اجتماع الأمر و النهي
- أدلة القائلين بجواز الاجتماع
- اشارة
- الأول: دليل قدماء الأُصوليّين
- الثاني: دليل المحقّق القمّي
- الثالث: دليل المحقّق النائيني
- الوجه الرابع ما ذكره بعضهم من أنّ الاجتماع لو كان آمريّاً و من قبل المولى، لكان ذلك مستحيلاً،
- الوجه الخامس للمحقّق البروجردي
- الوجه السادس: استكشاف جواز الاجتماع من عدم ورود النص على عدم جواز الصلاة في المكان و اللباس المغصوبين،
- الوجه السابع: الاستدلال بالعبادات المكروهة
- تنبيهات
- اشارة
- التنبيه الأول في حكم الاضطرار إلى الحرام
- اشارة
- الاضطرار إلى ارتكاب الحرام من غير اختيار
- في عبادة المحبوس المضطر
- حكم الاضطرار بسوء الاختيار
- أمّا الأوّل أي حكم الدخول فلا شكّ انّه أمر محرم،
- الثاني: حكم الخروج تكليفاً
- الأقوال على الترتيب المذكور في صدر البحث.
- الأوّل: الخروج منهي عنه بالنهي الفعلي فقط
- الثاني: الخروج واجب شرعاً
- القول الثالث: مأمور به، و منهي بالنهي الساقط
- القول الرابع: انّه مأمور به و منهيّ عنه
- القول الخامس: ليس محكوماً بحكم فعلاً مع جريان المعصية
- القول السادس: انّه منهي عنه و مأمور به بالترتّب
- المورد الثالث: حكم العبادة حين الخروج
- حكم الخروج إذا تاب بعد الدخول
- التنبيه الثاني قد ذكر المحقّق الخراساني في هذا التنبيه أُموراً ثلاثة:
- التنبيه الثالث هل تعدّد الإضافات كالإكرام المضاف إلى العالم و الفاسق بالأمر بالأوّل و النهي عن الثاني كتعدّد العناوين و الجهات أو لا؟
- و قبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:
- الفصل الثالث في كشف النهي عن الفساد
- اشارة
- قبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً:
- الأوّل: قد اختلفت كلماتهم في عنوان الفصل
- الثاني: يتبادر من عبارة «الكفاية» انّ المسألتين (هذه المسألة و المسألة السابقة) متّحدتان جوهراً و مختلفتان في الجهة المبحوث عنها،
- الثالث: انّ البحث في المسألة السابقة عقلي محض،
- الرابع: لا شكّ أنّ المسألة أُصولية،
- الخامس: إنّ للنهي أقساماً و إنّ أيّ قسم من الأقسام مورد للنزاع،
- السادس: في تعريف العبادة و المعاملة
- السابع: في معنى الصحّة و الفساد
- الثامن: هل الصحّة و الفساد مجعولان مطلقاً؟
- التاسع: ما هو الأصل المعوّل عليه عند الشكّ؟
- العاشر: في أقسام تعلّق النهي بالعبادة
- فيقع الكلام في مقامين.
- المقصد الثالث المفاهيم
- و قبل الدخول في صلب المقصود نقدّم أُموراً:
- الفصل الأوّل مفهوم الشرط
- اشارة
- وجوه على كون ترتّب الجزاء على الشرط بنحو العلّة المنحصرة و النقاش فيها
- نظرية المحقّق البروجردي
- ما هو المختار في المقام؟
- تنبيهات
- التنبيه الأوّل المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه
- التنبيه الثاني إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء
- التنبيه الثالث تداخل الأسباب و المسببات
- اشارة
- الموضع الأوّل حكم الأسباب من حيث التداخل و عدمه
- إطلاق الشرط يقتضي عدم التداخل
- دليل القائل بالتداخل إطلاق الجزاء
- تخلّص القائل بالتداخل عن الإشكال
- تخلّص القائل بعدم التداخل عن الإشكال
- ترجيح ظهور القضية الشرطية على إطلاق الجزاء
- وجوه لترجيح ظهور القضية الشرطية في الحدوث عند الحدوث، الذي هو الأساس لعدم التداخل في الأسباب
- الأوّل: ما ذكره المحقّق الخراساني تبعاً للشيخ الأعظم
- الثاني ما أفاده المحقّق الاصفهاني:
- الثالث: ما أفاده المحقّق النائيني
- الرابع: ما اعتمد عليه السيد الأُستاذ
- ترجيح إطلاق الجزاء على الشرط
- بقيت هنا أُمور:
- الأوّل: التفصيل بين كون الأسباب معرفات أو مؤثّرات
- الثاني: التفصيل بين وحدة الأسباب جنساً و عدمها
- الثالث: إذا شكّ في مقتضى الأدلّة الاجتهادية
- الموضع الثاني في تداخل المسببات و عدمه
- 1. إمكان التداخل ثبوتاً و عدمه
- 2. ما هو مقتضى الأدلة إثباتاً؟
- حجّة القائل بعدم التداخل
- حجّة القائل بالتداخل
- بعض الفروع المترتّبة على مسألة التداخل و عدمه
- السالبة الكلية و مفهومها
- الفصل الثاني مفهوم الوصف
- الفصل الثالث في مفهوم الغاية
- الفصل الرابع مفهوم الحصر
- المشهور انّ الأُمور التالية تفيد الحصر:
- اشارة
- 1. الكلام في «إلاّ» الاستثنائية
- اشارة
- أ. الاستثناء من النفي إثبات و من الإثبات نفي
- ب. دلالته على الحصر
- 1. تبادر الحصر
- 2. دلالة كلمة الإخلاص على الحصر
- ج. هل الدلالة على الحصر دلالة مفهومية؟
- بحث حول كلمة الإخلاص
- الإشكال في تقدير خبر لا
- و قد أُجيب بوجوه:
- 1. انّ لفظ» لا «اسميّة غنية عن الخبر
- 2. الإله بمعنى واجب الوجود
- 3. المقصود حصر العبادة في اللّه لا إثبات وجوده
- 4. الكلمة مشتملة على عقد واحد و هو عقد النفي
- 5. الهدف نفي الفعلية و إثباتها
- 2. من أدوات الحصر لفظة «إنّما»
- 3. بل الإضرابية
- 4. من أدوات الحصر تقديم ما حقّه التأخير
- 5. اشتمال المسند إليه على اللام
- بعض أدوات الحصر
- المشهور انّ الأُمور التالية تفيد الحصر:
- الفصل الخامس مفهوم اللقب
- الفصل السادس مفهوم العدد
- تطبيقات
- المقصد الرابع العام و الخاص
- و قبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً:
- الفصل الأوّل للعام صيغة تخصّه
- الفصل الثاني تخصيص العام لا يوجب المجازية
- الفصل الثالث العام المخصص حجّة في الباقي
- الفصل الرابع في حجّية العام في مورد إجمال المخصص مفهوماً
- الفصل الخامس المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً
- الفصل السادس إحراز ما بقي تحت العام بالأصل العملي
- الفصل السابع إحراز حال الفرد المشتبه بالعنوان الثانوي
- الفصل الثامن إحراز حال الفرد المشتبه بالأصل اللفظي
- الفصل التاسع لزوم الفحص عن المخصّص
- الفصل العاشر في الخطابات الشفاهية
- الفصل الحادي عشر تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
- الفصل الثاني عشر في تخصيص العام بالمفهوم
- الفصل الثالث عشر الاستثناء المتعقِّب للجمل
- الفصل الرابع عشر تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- الفصل الخامس عشر في حالات العام و الخاص
- المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
- اشارة
- جولة حول التعاريف
- الفصل الأوّل في ألفاظ المطلق
- الفصل الثاني تقييد المطلق لا يستلزم المجازية
- الفصل الثالث مقدّمات الحكمة
- الفصل الرابع في حمل المطلق على المقيّد
- الفصل الخامس في المجمل و المبيّن و المحكم و المتشابه
- فهرس محتويات الكتاب
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- مقدمة المولف
- مقدمة المحقق
- المقصد السادس: في الحجج الشرعية
- اشارة
- مقدمة البحث في تقسيم حالات المكلّف أو المجتهد
- التقسيم الثلاثي في كلام الأنصاري
- القضاء بين العلمين
- انحصار الأُصول العملية في الأربعة، استقرائيّ
- الأمر الأوّل:
- الأمر الثاني في التجرّي
- و قبل الورود في الموضوع نذكر أُموراً:
- المقام الأوّل: في حكم نفس التجرّي
- المقام الثاني: في حكم المتجرّى به
- اشارة
- في حرمة الفعل المتجرّى به
- 1. ادعاء شمول الخطابات الأوّلية له) حرمته بالعنوان الأوّلي (
- 2. حرمته بالعنوان الثانوي
- أسئلة ثلاثة و أجوبتها
- السؤال الأوّل: حكم التجرّي في الآيات و الروايات
- الصنف الأوّل: ما يدل على ترتّب العقاب
- 1. حشر الناس على نياتهم
- 2. جمع الناس بالرضا و السخط
- 3. نيّة الكافر شرّ من عمله
- يلاحظ عليه بأمرين:
- 4. خلود أهل النار لأجل النية
- 5. يكتب في حال المرض ما عمل في حال الصحّة
- الصنف الثاني: ما يدل على عدم الحرمة
- السؤال الثاني: في تفصيل صاحب الفصول
- السؤال الثالث: هل ممارسة التجرّي تنافي العدالة؟
- الأمر الثالث في تقسيم القطع إلى طريقي و موضوعي
- اشارة
- 1. الفرق بين الطريقي و الموضوعي
- 2. تقسيم الموضوعي إلى طريقي و وصفي
- 3. تقسيم الموضوعي إلى تمام الموضوع و جزئه
- 4. تقسيم آخر للقطع الموضوعي
- 5. قيام الأمارات مكان القطع
- المقام الأوّل: في إمكان تنزيل الطريق منزلة القسمين
- المقام الثاني: في مفاد دليل التنزيل
- في قيام الأُصول العملية مقام القطع
- صحّة الجمع بين التنزيلين بنحو الملازمة العرفية
- نظرنا في الموضوع
- الأمر الرابع في القطع و الظن الموضوعيين
- الأمر الخامس في وجوب الموافقة الالتزامية
- الأمر السادس قطع القطاع
- الأمر السابع حجّية العقل في مجالات خاصة
- اشارة
- تطبيقات
- عنوان المسألة بين الأخباريين
- الأوّل: احتمال سعة مناط الحكم عند العقل
- الثاني: جواز خلو الواقعة عن الحكم
- الطائفة الأُولى: لزوم توسيط الحجّة في بيان الحكم
- الطائفة الثانية: ما تدل على عدم حجّية القياس
- الطائفة الثالثة: ما تدل على عدم حجّية الرأي
- الطائفة الرابعة: ما تدل على أنّ المرجع هو الكتاب و السنّة
- الأمر الثامن العلم الإجمالي تنجيزاً و امتثالاً
- في الحجج الشرعية
- اشارة
- المقام الأوّل: إمكان التعبد بالظن و عدمه
- المقام الثاني: في وقوع التعبّد بالظن
- الحجج الشرعية 1 حجّية الظواهر
- اشارة
- الجهة الأُولى: في أنّ الظواهر من القطعيات
- الجهة الثانية: في تقيّد الحجّية بالظن
- الجهة الثالثة: حجّية الظواهر لمن قصد إفهامه و من لم يقصد
- الجهة الرابعة: في حجّية ظواهر الكتاب
- اشارة
- الأوّل: دلالة القرآن على صحّة الاحتجاج به
- الثاني: تحدّي النبي بالقرآن
- الثالث: حديث الثقلين
- الرابع: الروايات التعليمية
- الخامس: عرض الروايات المتعارضة على القرآن
- السادس: عرض الشروط على كتاب اللّه
- السابع: القرآن في حديث النبي الأعظم) صلى الله عليه و آله و سلم (
- الثامن: القرآن في كلام الوصي) عليه السلام (
- 1. اختصاص فهم القرآن بأهله
- 2. احتواء القرآن على مضامين شامخة
- 3. الظواهر من المتشابهات
- 4. العلم الإجمالي بالتخصيص و التقييد
- 5. الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي
- 6. دعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف من الكتاب
- الحجج الشرعية 2 قول اللغوي
- الحجج الشرعية 3 الإجماع المنقول بخبر الواحد
- اشارة
- المقام الأوّل: حجية الإجماع المحصل
- اشارة
- الإجماع المحصّل عند أهل السنّة
- مكانة الإجماع في الفقه السنّي
- أدلّة عدِّ الإجماع من مصادر التشريع
- الأُولى: قوله سبحانه: وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ....
- يلاحظ على الاستدلال بوجوه:
- الثانية: آية الوسط
- حجّية الإجماع حسب أُصول الإمامية
- 1. استكشاف قوله) عليه السلام (بقاعدة اللطف
- 2. الإجماع الحدسي أو الملازمة العادية
- 1. تراكم الظنون مورث لليقين
- 2. كشفه عن وجود الدليل المعتبر
- 3. كشفه عن شهرة الحكم عند أصحاب الأئمّة
- المقام الثاني: في حجّية الإجماع المنقول
- اشارة
- الأوّل: في بيان مقدار الدلالة
- الموضع الثاني: في بيان ما هو الحجّة منه
- الأوّل: تقييم الإجماعات الواردة في كتب القدماء
- 1. المفيد (336 413 ه (
- 2. السيد المرتضى (355 436 ه (
- 3. الطوسي (385 460 ه (
- 4. ابن زهرة (511 585 ه (
- 5. ابن إدريس الحلي (543 598 ه (
- الثاني: تقييم الإجماعات الواردة في سائر الكتب
- الثالث: حكم الإجماعات المنقولة المتعارضة
- الرابع: نقل التواتر بخبر الواحد
- الخامس: صحّة القراءة في الصلاة بالقراءات السبع
- الحجج الشرعيّة 4 الشهرة الفتوائية
- الحجج الشرعية 5 في حجّية الخبر الواحد
- اشارة
- أدلّة نفاة الحجّية
- أدلّة القائلين بالحجّية
- اشارة
- فمن الكتاب:
- الأُولى: آية النبأ
- الأوّل: الاستدلال بمفهوم الوصف بوجهين
- الثاني: التمسك بمفهوم الشرط
- مفهوم الشرط على تقرير المشهور
- مفهوم الشرط على تقرير الخراساني
- تقرير ثالث لمفهوم الشرط في الآية
- الإشكال الأوّل: عموم التعليل مانع عن تمامية دلالة الآية
- الوجه الأوّل:
- يلاحظ عليه بوجهين:
- الوجه الثاني:
- الإشكال الثاني: خروج المورد عن المفهوم
- الإشكال الثالث: اختصاصه بالموضوعات الخطيرة
- الإشكالات غير المختصة بآية النبأ
- الأوّل: التعارض بين المفهوم و الآيات الناهية
- الثاني: المفهوم يعمّ قول السيد
- و أُجيب بوجوه كثيرة:
- الثالث: عدم شمولها للاخبار مع الواسطة
- 1. انصراف الأدلة عن الاخبار بوسائط
- 2. انصرافه عن الخبر التعبدي
- 3. لزوم كون المخبر به ذا أثر شرعي
- 4. اتحاد الحكم مع جزء الموضوع
- 5. إثبات الحكم لموضوعه
- الآية الثانية: آية النفر
- المقام الاول الكلام في تفسير الآية
- المقام الثاني: الاستدلال بالآية
- التقرير الأوّل: محبوبية الحذر يلازم وجوبه
- التقرير الثاني: لزوم اللغوية لو لا وجوب الحذر
- التقرير الثالث: غاية الواجب واجب
- المقام الثالث: إشكالات الاستدلال
- 1. حسن الحذر لا يلازم حجّية قول المنذر
- 2. عدم القبول لا يلازم اللغوية
- 3. عدم الإطلاق في وجوب الحذر
- 4. وجوب الحذر إذا كان الإنذار بالأمر الواقعي
- 5. الإبلاغ مع التخويف غير نقل القول
- الآية الثالثة: آية الكتمان
- الآية الرابعة: آية السؤال
- و إليك الكلام في الأمر الأوّل:
- 1. المراد من أهل الذكر أهل الكتاب أو الأئمّة) عليهم السلام (
- 2. السؤال لغاية تحصيل العلم
- 3. المراد من أهل الذكر هو أهل العلم لا ناقل الحديث
- 4. وجوب السؤال لا يلازم وجوب القبول
- 5. الآية ليست بصدد البيان
- الآية الخامسة: آية الإذن
- 1. تفسير الآية:
- 2. في كيفيّة الاستدلال
- 3. ما أورد على الاستدلال من الإشكال
- الاحتجاج على حجّية الخبر الواحد بالسنّة
- الطائفة الأُولى: الروايات الإرجاعية إلى الرواة بذكر سماتهم و أوصافهم:
- الطائفة الثانية: الإرجاع إلى آحاد الرواة بذكر أسمائهم
- الطائفة الثالثة: الأخبار العلاجية
- الطائفة الرابعة: الواردة في الحث على نقل الحديث و كتابته و نشره
- الطائفة الخامسة: ما ورد في ذمّ الكذّابين و وضّاع الحديث
- 2. كيفية الاستدلال
- 3. الإشكال على الاستدلال
- أ. الأخبار ليست بمتواترة
- ب. انّ هذه الأخبار مختلفة المضمون
- 1. كونه شيعياً
- 2. كونه ثقة
- 3. كونه مجتهداً
- الاستدلال على حجّية الخبر الواحد بالإجماع
- 1. الاحتجاج بالإجماع القولي
- 2. الاحتجاج بالإجماع العملي
- 3. الاحتجاج بالسيرة العقلائية
- السيرة و الآيات الناهية عن الظن
- ما هو الموضوع للحجّية أ هو خبر الثقة، أو الموثوق بصدوره؟
- الخامس: الاستدلال على حجّية الخبر الواحد بالعقل
- الأوّل: إجراء الانسداد الصغير في مورد الأخبار
- التقرير الثاني: إجراء دليل الانسداد في خصوص الأجزاء و الشرائط
- التقرير الثالث:
- الحجج الشرعية 6 العرف و السيرة
- في حجّية مطلق الظن
- اشارة
- الدليل الأوّل: ما استدل به القدماء من الأُصوليين
- الدليل الثاني على حجّية الظن المطلق
- الدليل الثالث على حجّية الظن المطلق
- الدليل الرابع على حجّية الظن المطلق: دليل الانسداد
- اشارة
- المقدمة الأُولى العلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة.
- المقدمة الثانية انسداد باب العلم و العلمي في معظم الفقه و عليها تدور رحى دليل الانسداد،
- المقدمة الثالثة لا يجوز إهمال الوقائع المشتبهة على كثرتها و ترك التعرض لامتثالها بإجراء البراءة في جميعها،
- المقدمة الرابعة: في بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل.
- المقدمة الخامسة إذا وجب التعرض لامتثال الأحكام المشتبهة و لم يجز إهمالها بالمرة
- خاتمة و فيها أمران:
- المقصد السابع: في الأُصول العملية
- الأصل الأوّل:
- اشارة
- و قبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً.
- أدلّة القائلين بالبراءة عند عدم قيام الحجّة على التكليف
- اشارة
- استدلوا بآيات أربع.
- الاستدلال بالسنّة
- 1. حديث الرفع
- الأوّل: الفرق بين الرفع و الدفع
- الثاني: في تصحيح نسبة الرفع إلى التسعة مع وجودها
- الثالث: ما هو المرفوع ثبوتاً
- 1. المرفوع المؤاخذة
- 2. المرفوع هو الأثر المناسب
- 3. المرفوع هو عموم الآثار
- الرابع: عموم الموصول للحكم و الموضوع المجهولين
- 1. وحدة السياق
- 2. عدم صحّة نسبة المؤاخذة إلى الحكم
- 3. المرفوع هو الأمر الثقيل
- 4. ما هو الموضوع هو المرفوع
- الخامس: اختصاص الحديث بالرفع الامتناني
- السادس: المرفوع آثار المعنون لا آثار العناوين
- السابع: عدم اختصاصه بالأُمور الوجودية
- الأمر الثامن: المرفوع هو المترتب على فعل المكلّف
- المقام الأوّل: في عنواني» ما لا يعلمون «و» النسيان «
- تعلّق النسيان بالسبب
- المقام الثاني: في الاضطرار و الإكراه
- تعلّق الإكراه بالحكم التكليفي
- تعلّق الإكراه بالحكم الوضعي
- الإكراه على المسبب
- حكم الاضطرار
- إكمال
- 2. حديث الحجب
- 3. حديث السعة
- 4. حديث الحل الأوّل
- 5. حديث الحل الثاني
- يلاحظ عليه بأُمور:
- 6. حديث إطلاق الأشياء
- 7. حديث الجهالة
- الثالث: الاستدلال بالإجماع
- الرابع: الاستدلال بحكم العقل
- أدلّة الأخباري على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية
- اشارة
- أمّا الكتاب فبعدّة من الآيات، تجمعها العناوين التالية:
- الاستدلال بالسنّة
- اشارة
- الأُولى: حرمة الإفتاء بغير علم
- الثانية: وجوب الردّ إلى اللّه و رسوله
- الثالثة: وجوب التوقف
- الرابعة: الأخبار الآمرة بالاحتياط في الشبهة
- أ: ما هو ظاهر في الاستحباب
- ب: ما هو ظاهر في النهي عن الإفتاء بالرأي
- ج: ما هو ظاهر في الاحتياط قبل الفحص
- د: اتخاذ الاحتياط ذريعة لبيان الحكم الشرعي
- الخامس: التثليث الوارد في المقبولة
- وجه الاستدلال
- يلاحظ عليه أوّلاً:
- الثالث: الاستدلال بالعقل
- استدل الأخباريّ على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية بوجوه:
- بقيت هنا تنبيهات جاءت في كلام الأعلام و نحن نقتفيهم:
- التنبيه الأوّل: في حكومة الأصل الموضوعي على الحلية
- اشارة
- صور الشبهة الحكمية الأربع
- الصورة الأُولى: إذا شكّ في وجود خصوصية مؤثرة في الطهارة و الحلية.
- و قد أشكل على هذا القول بوجهين:
- الإشكال الثاني: اختلاف القضية المتيقنة مع المشكوكة
- استصحاب عدم القابلية
- تفصيل للمحقق النائيني
- الصورة الثانية إذا شكّ في وجود القابلية للحلية، بعد إحراز وجودها للطهارة
- الصورة الثالثة و الرابعة
- صور الشبهة الموضوعية
- الصورة الأُولى: في اللحم المردّد بين الغنم و الكلب
- الصورة الثانية: في اللحم المردّد بين الغنم و الأرنب
- الصورة الثالثة: فيما إذا شكّ في وجود الشرط
- الصورة الرابعة: فيما إذا شكّ في وجود المانع
- التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط حين التردد بين الوجوب و غير الاستحباب
- التنبيه الثالث: التسامح في أدلّة السنن
- و لنقدم أُموراً:
- 1. في السير التاريخي للمسألة
- 2. وجود ملاكات مختلفة في المسألة
- 3. الاستدلال عليها بطرق مختلفة
- فالأولى ذكر الروايات،
- أ: رواية هشام بن سالم
- ب: روايتا محمد بن مروان
- و قد اختلفت كلمتهم في تفسيرها إلى وجوه و احتمالات
- 1. نظرية الشيخ الأنصاري
- 2. نظرية صاحبي العناوين و الكفاية
- يلاحظ عليه بأمرين:
- 3. نظرية المحقّق النائيني
- ثمرات المسألة
- التنبيه الرابع: في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية التحريمية
- التنبيه الخامس: في تحديد رجحان الاحتياط
- التنبيه الأوّل: في حكومة الأصل الموضوعي على الحلية
- الأصل الثاني:
- اشارة
- المقام الأوّل: إذا كان نوع التكليف مجهولاً مع كون الحكم توصلياً
- المقام الثاني: في دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات
- المقام الثالث: أصالة التخيير في الشكّ في المكلّف به
- الأصل الثالث:
- اشارة
- و قبل الدخول في المقصود نذكر أُموراً:
- الكلام في الشبهة التحريمية من الشكّ في المكلّف به
- اشارة
- حكم الشبهة التحريمية المحصورة
- المقام الأوّل: إمكان جعل الترخيص ثبوتاً
- المقام الثاني: في وقوع الترخيص
- تنبيهات
- التنبيه الأوّل: في الاضطرار إلى أحد الأطراف
- أ: عدم وجوب الاجتناب مطلقاً
- يلاحظ عليه:
- ب: التفصيل بين الاضطرار إلى المعيّن و الاضطرار إلى واحد لا بعينه.
- ج: وجوب الاجتناب عند الاضطرار إلى غير المعيّن، و التفصيل في المعيّن
- التنبيه الثاني: في خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء
- الخطابات القانونية و الخطابات الشخصية
- مسائل ثلاث
- الأُولى: إذا شكّ في شرطية الابتلاء و عدمها
- الثانية: إذا شكّ في الابتلاء مصداقاً
- الثالثة: إذا شكّ في الابتلاء مفهوماً
- تأييد آخر للعلاّمة الحائري
- التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة
- المقام الأوّل: ما هو المعيار لكون الشبهة غير محصورة؟
- المقام الثاني: ما هو الدليل على عدم تنجّز العلم بالتكليف في غير المحصورة؟
- المقام الثالث: ما هو الدليل على سقوط العلم الإجمالي في غير المحصورة؟
- روايات الجبن
- 2. جواز شراء الطعام و الأنعام من العامل الظالم
- 3. ما يدل على أخذ جوائز العامل للظالم
- 4. التصرف في مال مختلط بالربا
- بقي هنا أُمور:
- الأوّل: جواز ارتكاب الكلّ و عدمه
- الثاني: حكم الكثير في الكثير
- الثالث: في كون الساقط هو العلم أو هو مع الشكّ
- الرابع: لزوم كون العلم الإجمالي محدثاً للتكليف على كلّ تقدير؟
- الخامس: كفاية اندراج الطرفين تحت عنوانين
- التنبيه الرابع: في حكم ملاقي الشبهة المحصورة
- و قد استدل للقول الأوّل بوجهين
- دليل القائل بلزوم الاجتناب
- تحليل إجابة الشيخ الأنصاري
- القول بالتفصيل للمحقّق الخراساني
- بقيت هنا أُمور:
- الأوّل: ما هي الضابطة لتميز موارد الاجتناب عن غيرها
- الثاني: في شرطية العزم على الإتيان بالجميع في صدق الامتثال
- الثالث: في تقدّم الامتثال القطعي على التعليقي
- يلاحظ عليه بوجهين:
- الرابع: في حكم الخنثى المشكل
- المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر
- المقام الأوّل: في الجزء المشكوك
- الأوّل: الأقل واجب إمّا نفسيّاً أو غيرياً
- يلاحظ عليه بأُمور:
- الثاني: الأقل واجب إمّا استقلالي أو ضمني
- الثالث: الأقل واجب نفسيّاً
- المقدّمة الأُولى: انّ المركب إمّا حقيقي أو صناعي أو اعتباري،
- المقدمة الثانية: انّ وحدة الإرادة تابعة لوحدة المراد،
- المقدّمة الثالثة: انّ الصور في المركبات الاعتبارية ليست أمراً مغايراً للأجزاء بالأسر
- المقدّمة الرابعة إنّ دعوة الأمر إلى إيجاد الأجزاء إنّما هو بعين دعوتها إلى الطبيعة
- المقدّمة الخامسة إنّ مصب الوجوب إنّما هو نفس العنوان لا ذات الأجزاء المردّدة بين الأقل و الأكثر بنعت الكثرة
- أدلّة القائلين بالاشتغال عقلاً
- التقريب الأوّل لمنع البراءة:
- التقريب الثاني لمنع البراءة العقلية
- التقريب الثالث و هذا التقريب أيضاً للمحقّق النائيني،
- التقريب الرابع:
- التقريب الخامس إنّ الأمر المتعلّق بالأقل دائر بين كونه صالحاً للتقرّب إذا كان نفسياً و غير صالح له إذا كان مقدمياً توصلياً
- التقريب السادس إنّ نفي العقاب من جانب ترك الأكثر، لا يُثبت تعلّق الأمر بالأقل و الغاية إثبات تعلّقه به.
- أدلّة القائلين بجريان البراءة الشرعية
- المقام الثاني: في الشكّ في الأجزاء التحليلية
- في جريان البراءة النقلية
- الشكّ في المحصل
- الكلام في الشكّ في المحصِّل
- الشبهة الموضوعية في الأقل و الأكثر الارتباطيين
- ثم لإكمال البحث نعقد تنبيهات:
- التنبيه الأوّل: في النقيصة السهوية
- التنبيه الثاني: في حكم الزيادة عمداً أو سهواً
- اشارة
- الأوّل: تصوير زيادة الجزء و الشرط
- الثاني: في شرطية كون المزيد من سنخ المزيد فيه و عدمها
- الثالث: في شرطية قصد الجزئية في الجزء المسانخ و عدمها
- الرابع: ما هو مقتضى القواعد الأوّلية في الزيادة؟
- الأوّل: استصحاب الهيئة الاتصالية
- الثاني: استصحاب عدم وقوع القاطع و المانع في الصلاة
- عدم الحاجة إلى الاستصحاب
- الخامس: حكم الزيادة حسب القواعد الثانوية
- الأوّل: قاعدة من زاد في صلاته
- 1. شمول الرواية الأُولى لمطلق الزيادة
- الثاني: في قاعدة لا تعاد
- الجهة الأُولى: في سند القاعدة
- الجهة الثانية: في سعة موضوعها و ضيقه
- الجهة الثالثة: في سعة دلالتها من حيث المتعلّق
- الجهة الرابعة: في نسبة صدر القاعدة مع الحديث
- الوجه الأوّل: اختصاص القاعدة بغير الأركان
- الوجه الثاني: اختصاص القاعدة بصورة السهو
- وجه تقديم القاعدة على الحديث
- الجهة الخامسة: في بيان نسبة القاعدة مع حديث زرارة
- التنبيه الثالث: في الاضطرار إلى ترك الجزء و الشرط
- اشارة
- 1. مقتضى الدليل الاجتهادي
- 2. مقتضى الأُصول العملية
- مقتضى القاعدة الأوّلية أوّلاً،
- 1. استصحاب الوجوب الجامع بين الضمني و الاستقلالي
- 2. استصحاب الوجوب الاستقلالي بنحو مفاد كان التامة
- 3. استصحاب الوجوب الاستقلالي بنحو مفاد كان الناقصة
- 4. استصحاب الحكم المتعلّق بالعنوان
- حكم القواعد الثانوية
- أدلة هذه القواعد
- الحديث النبوي
- العلويان
- الحديث الأول روى صاحب غوالي اللآلي: و قال (عليه السلام): «لا يُترك الميسور بالمعسور»
- الحديث الثاني العلوي الثاني عبارة عن قوله (عليه السلام): «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه»
- الإشكالات الواردة على الاستدلال بالحديث
- 1. عموم القاعدة للواجب و المستحب
- 2. ورود التخصيص الكثير عليها
- ما هو الشرط لجريان القاعدة؟
- التنبيه الرابع: في دوران الأمر بين الجزئيّة و المانعيّة...
- خاتمة في شرائط جريان الأُصول
- اشارة
- في شروط جريان البراءة
- اشارة
- الموضع الأوّل: في لزوم الفحص عن الدليل الاجتهادي
- اشارة
- في شرط جريان البراءة النقلية
- الأوّل: ترك الفحص و لغوية بعث الرسل
- الثاني: المورد قبل الفحص شبهة مصداقية
- الثالث: ما دلّ على وجوب السؤال فيما لا يعلم
- الرابع: ما دلّ على وجوب التعلم في الروايات
- الخامس: ما دلّ على أنّ الواجب هو السؤال في خصوص الشبهة الحكمية
- وجوب الفحص في الأصلين: التخيير و الاستصحاب
- مقدار الفحص
- الموضع الثاني: في عقوبة تارك الفحص
- اشارة
- في المقدمات المفوِّتة
- و أمّا الجواب فبوجوه:
- الوجه الأوّل: نختار انّ التعلم لو قلنا بوجوب المقدمة واجب قبل حصول الشرط،
- الوجه الثاني: حكم العقل بوجوب التعلم و إن لم يتعلق به الوجوب شرعاً
- الوجه الثالث: إرجاع الواجب المشروط إلى المعلّق
- الوجه الرابع ذهب المحقّق الأردبيلي و تلميذه إلى أنّ وجوب التعلم واجب نفسي تهيئي،
- الموضع الثالث: في صحّة عمل تارك الفحص
- اشارة
- الصورة الأُولى إذا انكشف أنّ العمل كان مخالفاً لفتوى من يجب الرجوع إليه حين العمل و فتوى من يجب عليه الرجوع فعلاً،
- الصورة الثانية إذا كان العمل موافقاً لفتوى من كان عليه الرجوع حين العمل، و فتوى من يجب عليه الرجوع فعلاً
- الصورة الثالثة أن يكون العمل موافقاً لفتوى من كان الرجوع إليه واجباً حين العمل، و مخالفاً لفتوى من يجب عليه الرجوع فعلاً،
- الصورة الرابعة عكس الثالثة،
- ما هو المختار عندنا في حلّ الإشكال
- شرطان آخران للبراءة
- الأصل الأوّل:
- فهرس المحتويات
- المجلد 4
- اشارة
- اشارة
- مقدمة المحاضر:
- مقدمة المؤلّف:
- تتمة المقصد السابع
- الأصل الرابع من الأُصول العملية
- الاستصحاب
- حجّية الاستصحاب
- اشارة
- الأوّل: بناء العقلاء
- الثاني: الاستقراء
- الثالث: الاستصحاب مفيد للظن
- الرابع: الإجماع المنقول
- الخامس: الأخبار المستفيضة
- اشارة
- 1. مضمرة زرارة الأُولى
- أ: ما هو محور السؤال؟
- ب: ما هو الجزاء لقوله: وإلّا فإنّه على يقين؟
- ج: دلالة الرواية على حرمة النقض في جميع الأبواب
- 2. الصحيحة الثانية لزرارة
- الأوّل: في سند الحديث
- الثاني: في توضيح الأسئلة الواردة فيها
- الثالث: في إيضاح السؤال الثالث
- الرابع: في كيفية الاستدلال بالفقرة الثالثة
- وقد أُجيب عن الإشكال بوجوه:
- الخامس: دراسة الفقرة السادسة بكلا شقيها
- الجواب عن الإشكال
- السادس: الرواية تهدف إلى الاستصحاب
- 3. الصحيحة الثالثة لزرارة
- 1. صحّة السند
- 2. كيفية الاستدلال
- الأوّل: الحمل على الاستصحاب لا يوافق المذهب
- الثاني: الحمل على الاستصحاب يستلزم التفكيك
- الثالث: الصحيحة مختصة بباب المشكوك
- الرابع: الاستصحاب مثبت
- التفسير الثاني للرواية
- 4. موثّقة إسحاق بن عمّار
- 5. حديث الأربعمائة
- الأوّل: أنها ناظرة إلى قاعدة اليقين
- أ: تقدّم اليقين على الشكّ
- ب: وحدة متعلّق اليقين والشكّ
- ج: زوال اليقين
- الثاني: ناظرة إلى الاستصحاب
- 6. مكاتبة القاساني
- 7. صحيحة عبد اللّه بن سنان
- 8. موثّقة عمّار
- 9. معتبرة حمّاد بن عثمان
- 10. موثّقة مسعدة بن صدقة
- النظرية الأُولى: جعل الطهارة الظاهرية و...
- النظرية الثانية: جعل الطهارة الظاهرية واستصحابها
- النظرية الثالثة
- يلاحظ عليه بأُمور:
- النظرية الرابعة
- تفاصيل في حجّية الاستصحاب
- اشارة
- التفصيل الأوّل التفصيل بين الشكّ في المقتضي والرافع
- التفصيل الثاني التفصيل بين الشكّ في الرافع والرافعية
- التفصيل الثالث عدم الحجّية إذا كان منشأ الشكّ إجمال الغاية
- التفصيل الرابع بين الأحكام التكليفية والوضعية
- اشارة
- 1. الحكم لغة واصطلاحاً
- 2. تقسيم المفاهيم إلى مراتب أربع
- 3. ذكر الأقوال في مجعولية الأحكام الوضعية
- وأمّا القول الثالث: فقد قسّم الوضعي إلى أقسام ثلاثة:
- القسم الأول: مالا تناله يد الجعل التشريعي لا تبعاً التكليفي) ولا استقلالاً:
- القسم الثاني: ما تناله يد الجعل تبعاً لا استقلالاً
- القسم الثالث: ما تناله الجعل استقلالاً
- تحقيق فيه تفصيل
- التنبيهات
- 1- جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية
- 2- في اشتراط فعلية اليقين والشكّ
- 3- إذا كان المتيقّن محرزاً بالأمارة
- 4- في استصحاب الكلّي
- اشارة
- 1. ما هو المراد من الكلّي في المقام؟
- 2. في بيان أقسام استصحاب الكلي
- 3. ترتب الأثر على الجامع
- القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي
- استصحاب الكلي لا يُغني عن استصحاب الفرد
- القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي
- الأوّل: اختلال أركان الاستصحاب
- الثاني: حكومة الأصل السببي على المسببي
- الأجوبة الثلاثة عن الإشكال الثاني
- تطبيقات
- جواب السيد الصدر
- ما هوالمختار في الجواب؟
- القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي
- الصورة الأُولى
- الصورة الثانية
- الصورة الثالثة
- الصورة الرابعة
- 5- استصحاب الزمان والزمانيات والأُمور القارةالمقيّدة بالزمان
- اشارة
- الموضع الأوّل: استصحاب نفس الزمان المعنون بعنوان وجودي
- الأوّل: عدم تصوّر البقاء فيه
- الثاني: عدم بقاء الموضوع
- الثالث. الاستصحاب مثبت
- الموضع الثاني: جريان الاستصحاب في الأُمور التدريجية غير الزمان
- الصورة الأُولى: إذا أحرز المتيقّن وشكّ في الرافع
- الصورة الثانية: إذا شكّ في استمراره لأجل الشكّ في بقاء المقتضي
- الصورة الثالثة: في احتمال نيابة داعٍ آخر مكانه
- الموضع الثالث: الفعل (القارّ) المقيّد بالزمان
- 6- في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو جريانه في الفعل المقيّد بالزمان
- اشارة
- القول الأوّل: جريان الاستصحابين وتعارضهما
- القول الثاني: التفصيل بين كون الزمان ظرفاً و قيداً
- نقد تفصيل الشيخ
- القول الثالث: جريان خصوص الاستصحاب الوجودي
- نظرية النراقي بثوبها الجديد
- القول الرابع: لا تعارض بين الاستصحابين
- نظرية المحقّق النائيني بثوبها الجديد
- إيقاظ
- القول الخامس: عدم الحجية في الحكم الشرعي الكلّي
- 7- في الاستصحاب التعليقي
- 8- استصحاب أحكام الشرائع السابقة
- اشارة
- استصحاب أحكام الشرائع السابقة
- الأوّل: عدم اليقين بالحكم السابق
- الثاني: عدم الشكّ في البقاء
- الثالث: العلم الإجمالي مانع من جريان الاستصحاب
- الرابع: النسخ إبطال للشريعة السابقة
- الخامس: بناء الاستصحاب على الحسن الذاتي
- السادس: عدم سعة الشرائع السابقة
- تطبيقات
- 1. زواج غير المعينة بمهر غير معين
- 2. الجهل بالعوض في الجعالة وضمان مالم يجب
- 3. جواز الضرب بالضغث مكان الضرب بالسوط
- 4. جواز إجراء القصاص على من له عين واحدة
- مشروعية القرعة
- 9- في الأُصول المثبتة
- 10- فيما خرج عن الأصل المثبت موضوعاً
- 11- في كفاية ترتب الأثر بقاءً
- 12- في تأخّر الحادث
- اشارة
- المقام الأوّل: في القياس إلى أجزاء الزمان
- المقام الثاني: في القياس إلى حادث آخر
- الموضع الأوّل: فيما جهل تاريخهما
- يلاحظ عليه
- تقرير المحقّق المشكيني لعدم الاتصال
- الموضع الثاني: فيما إذا علم تاريخ أحدهما
- تطبيقات
- المقام الأوّل: فيما إذا كانت الحالة السابقة مجهولة
- المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة معلومة
- 13- في جريان الاستصحاب في العقائد والمعارف
- 14- في استصحاب حكم المخصص
- اشارة
- 1. الفرق بين كون الزمان قيداً أو ظرفاً
- 2. رباعية التقسيم
- الصورة الأُولى: أخذ الزمان ظرفاً في العام والخاص
- الصورة الثانية: أخذ الزمان قيداً في العام والخاص
- الصورة الثالثة: أخذ الزمان ظرفاً في العام دون الخاص
- الصورة الرابعة: أخذ الزمان قيداً في العام دون الخاص
- 3. التفريق بين كون الزمان قيداً للمتعلّق أو للحكم
- يلاحظ عليه بوجهين:
- 4. المرجع هو العام مطلقاً
- 15- ما هو المراد من الشكّ في الاستصحاب؟
- خاتمة في شرائط جريان الاستصحاب أو العمل به
- اشارة
- الشرط الأوّل: بقاء الموضوع أووحدة القضيّتين
- الشرط الثاني: وحدة متعلّق الشك واليقين
- الشرط الثالث: بقاء اليقين في ظرف الشك
- الشرط الرابع: عدم أمارة في مورده
- اشارة
- 1. دليل الأمارة وارد على دليل الاستصحاب
- 2. دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب
- 3. تقديم دليل الأمارة على الاستصحاب من باب التوفيق العرفي
- 4. تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب من باب التخصيص
- الأوّل: النسبة بين الاستصحاب والأصل العقلي
- الثاني: النسبة بين الاستصحاب والأصل الشرعي
- تقدّمه عليها من باب الورود
- تقدّمه عليها من باب الحكومة
- الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة
- المقام الثالث: في تعارض الاستصحابين
- تقدّم الأصل السببي على المسببي
- ما هو وجه تقديم السببي على المسببي؟
- المقام الثاني: إذا كان الشكّ مسبباً من أمر ثالث
- القواعد الأربع
- 1 قاعدة اليد
- اشارة
- المقام الأوّل ما هو المقصود من اليد في القاعدة؟
- المقام الثاني في اعتبار اليد
- المقام الثالث في أنّ اليد أمارة
- الطائفة الأُولى: ما هي ظاهرة في اعتبارها فقط
- الطائفة الثانية: ما يدلّ على كونها أمارة للملكية
- الطائفة الثالثة: ما يستشم منه كونها أصلاً
- المقام الرابع في الاستيلاء على الحقوق
- المقام الخامس الاستيلاء على المنافع
- المقام السادس إذا شكّ ذو اليد في مالكيته
- المقام السابع في حجّية اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً
- المقام الثامن مدّعي الملكية في مقابل ذي اليد
- المقام التاسع في تحليل الحوار الدائر بين الإمام والخليفة
- المقام العاشر مستثنيات قاعدة اليد
- خاتمة
- 2 قاعدة التجاوز والفراغ
- اشارة
- الأمر الأوّل الفرق بين قاعدتي التجاوز وأصالة الصحّة
- الأمر الثاني قاعدة التجاوز قاعدة فقهية
- الأمر الثالث مدرك القاعدة ومصدرها
- أ: ما ورد في باب الوضوء والغسل
- ب: ما ورد في باب الصلاة
- الطائفة الأُولى: ما ورد في المضي بعد خروج الوقت أو دخول الحائل
- الطائفة الثانية: ما ورد في المضي بعد الفراغ من العمل
- الطائفة الثالثة: ما ورد في المضي في أثناء العمل
- ج: ما ورد في باب الطواف
- الأمر الرابع في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما
- القول الأوّل: وحدة القاعدتين
- القول الثاني: تعدّد القاعدتين
- الملاك الأوّل للتعدّد:
- الملاك الثاني للتعدّد:
- الملاك الثالث للتعدّد:
- الملاك الرابع للتعدّد:
- الأمر الخامس في اشتراط الدخول في الغير وعدمه
- ما هو المراد من الغير؟
- الأمر السادس ما هو المراد من المحل؟
- الأمر السابع هل المضي عزيمة أو رخصة؟
- الأمر الثامن في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلّة
- الأمر التاسع جريان القاعدة في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به
- الأمر العاشر في جريان القاعدة في الشروط
- الشكّ في الطهارة الحدثية
- الأمر الحادي عشر في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة
- الأمر الثاني عشر في اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو
- الأمر الثالث عشر اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل
- الصورة الأُولى
- الصورة الثانية
- الصورة الثالثة
- الأمر الرابع عشر في اختصاص القاعدة بالذاكر دون الغافل القطعي
- الأمر الخامس عشر في كون الشكّ في الانطباق نابعاً من احتمال طروء السهو
- الأمر السادس عشر في تقدّم القاعدة على الاستصحاب
- 3 أصالة الصحة في فعل الغير
- اشارة
- الأوّل: ما هي الصلة بين أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز؟
- الثاني: في مفاد أصالة الصحّة
- الثالث: الدليل على أصالة الصحّة بمعنى ترتيب الأثر الشرعيّ
- كلمة أخيرة للمحقّق النراقي
- الأمر الرابع هل المراد هو الصحّة عند الفاعل أو الحامل؟
- الأمر الخامس عدم جريان الأصل إلّابعد إحراز الموضوع
- تفصيل للمحقّق النائيني
- الأمر السادس الغاية إثبات الأثر المطلوب
- الأمر السابع شرطية إحراز العمل في جريان الأصل
- الأمر الثامن أصالة الصحّة أمارة أو أصل
- الأمر التاسع تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد
- الأمر العاشر ما خرج عن تحت القاعدة
- 4 القرعة
- اشارة
- الأوّل: القرعة قاعدة عقلائية
- الثاني: القرعة في الكتاب العزيز
- الثالث: القرعة في السنّة الشريفة
- الروايات العامّة في القرعة
- الروايات الخاصة
- الطائفة الأُولى: القرعة عند تعارض البيّنتين
- الطائفة الثانية: القرعة فيما لو اشتبه الولد
- الطائفة الثالثة: نذر عتق أوّل عبد يملكه
- الطائفة الرابعة: الإيصاء بعتق ثُلث مماليكه
- الطائفة الخامسة: في اشتباه الحرّ بالمملوك
- الطائفة السادسة: في ميراث الخنثى المشكل
- الروايات المتفرّقة
- الأمر الرابع في تحديد مفاد أدلّة القرعة
- الأمر الخامس عدم ورود التخصيص على القرعة
- الأمر السادس هل القرعة أمارة أو أصل؟
- الأمر السابع هل الإقراع وظيفة شخص خاص؟
- الأمر الثامن العمل بالقرعة عزيمة أو رخصة
- 1 قاعدة اليد
- الأصل الرابع من الأُصول العملية
- المقصد الثامن في تعارض الأدلة الشرعيّة
- اشارة
- الأوّل: تعارض الأدلّة من المسائل الأُصولية
- الثاني: التعارض لغة واصطلاحاً
- الأمر الثالث: الفرق بين التعارض والتزاحم
- الأمر الرابع: أقسام التزاحم
- الخامس: أسباب التزاحم
- السادس: في مرجّحات التزاحم
- الأمر السابع: في تفسير المصطلحات الأربعة
- الأمر الثامن: ما هو السبب لوجود الروايات المتعارضة؟
- اشارة
- 1. حدوث التقطيع في الروايات
- 2. أخذ عرف الراوي بنظر الاعتبار
- 3. ملاحظة مصلحة الراوي حين الإفتاء
- 4. الدسّ والتزوير في الروايات
- 5. النقل بالمعنى
- 6. عدم إتقان اللغة العربية
- 7. التقية
- اشارة
- الفصل الأوّل في التعارض البدوي غير المستقر
- اشارة
- الأوّل: في قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»
- المبحث الثاني في شرائط الجمع الدلالي
- المبحث الثالث في تقديم الأظهر على الظاهر
- أ. إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق
- ب. دوران الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشمولي أو البدلي
- ج. في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
- د. إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن
- ه. إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً
- و. دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
- المبحث الرابع التعارض في أكثر من دليلين
- الموضع الأوّل: إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة
- الموضع الثاني: إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة
- الموضع الثالث: إذا كانت النسبة بين الجميع هي العموم والخصوص من وجه
- الفصل الثاني في التعارض المستقر
- اشارة
- المبحث الأوّل ما هو مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين؟
- المبحث الثاني في حجّية المتعارضين في نفي الثالث
- المبحث الثالث في بيان مقتضى الأصل على القول بالسببية
- المبحث الرابع مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين
- الطائفة الأُولى: ما يدل على التخيير
- الطائفة الثانية: ما يدل على التوقّف
- الجمع بين الطائفتين
- الأُولى: هل الأخذ بأحد الخبرين لازم؟
- الثانية: هل مصبّ التخيير هو المسألة الأُصولية أو الفقهية
- الثالثة: هل التخيير بدوي أو استمراري؟
- الطائفة الثالثة: الآمرة بالأخذ بذي الترجيح
- الجهة الأُولى في أقسام المرجّحات
- 1. الترجيح بصفات الراوي
- أ: رواية عمر بن حنظلة
- ب: رواية داود بن الحصين
- ج: رواية موسى بن أكيل
- 2. الترجيح بالشهرة العملية
- 3. الترجيح بالكتاب والسنّة
- 4. الترجيح بمخالفة العامّة
- 5. الترجيح بالأحدثية
- الجهة الثانية في لزوم الأخذ بالمرجِّح وعدمه
- الجهة الثالثة في التعدّي من المنصوص إلى غيره
- خاتمة المطاف في التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه
- سؤال وإجابة
- فهرس المحتويات
ارشاد العقول الی مباحث الاصول
اشارة
سرشناسه:سبحانی تبریزی، جعفر، - 1308
عنوان و نام پديدآور:ارشاد العقول الی مباحث الاصول: یبحث عن الحجج الشرعیة و الاصول العلمیة/ تقریرا لمحاضران جعفر السبحانی؛ تالیف محمد حسین الحاج العالمی
مشخصات نشر:بیروت : دارالاضواآ ، 2000م. = 1420ق. = 1379.
مشخصات ظاهری:4ج
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع:اصول فقه شیعه
موضوع:سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 - -- معلومات اصول فقه
شناسه افزوده:حاج عاملی، محمد حسین
رده بندی کنگره:BP159/8/س2الف4 1379
شماره کتابشناسی ملی:م 81-35421
ص :1